علي أصغر مرواريد

859

الينابيع الفقهية

وذي العذر فيشترك الظهران بعد الاختصاص إلى قبل الغروب بقدر فعل العصر ، وروي في المغرب إلى ربع الليل ، واشتراك العشائين بعد اختصاص المغرب إلى قبل نصف الليل بقدر العشاء الآخرة . ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها . ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ، وإن صلى العصر قبل الظهر ناسيا في وقت الاشتراك أجزأت ، والعذر : السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه . وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه ، وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب ، والصلاة الوسطى صلاة الظهر . وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل وطهرت كان عليه القضاء وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء . والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه ، فإن بان لهما أنهما صليا قبل الوقت أعادا وإن كان بعده لم يعيدا وإن صليا من غير سؤال وأمارة أعادا وإن أصابا الوقت . والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحققه بنفسه فإن رجع إلى غيره مع التمكن أعاد فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت ، وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت . وست يصلين على كل حال إلا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة : فائت الفرض وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد . ويصلى فائت النوافل المرتبة في كل وقت إلا عند دخول وقت الفرض . ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة . ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضى وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها . ونافلة العصر بعد الفراع من الظهر